بسم الله الرحمان الرحيم:
إعــــلان وشــــكــــر
تبعا للنداء الذي توجهت به إلى السدة العالية بالله مولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باني المغرب الحديث وتبعا للمقال المنشور في عدة منابر إعلامية والمعنون تحت عنوان" صرخة مواطن مغلوب على أمره لم ينصفه قضاء كلميم" يشرفني أن أخبرك جميع الإخوة والأخوات الذين ساندوني وآزروني من جمعيات مجتمع مدنية وجمعيات حقوقية وصحافة وطنية أن الملف رقم 1575/2010 في شأن الإعتداء الشنيع( الإحراق العمد من طرف الزوجة) أن هدا الملف تم نفض الغبار عنه من دهاليز المحكمة الابتدائية بكلميم ومتابعة الجانية من أجل الإيذاء العمدي في حق الزوج طبقا لمقتضيات الفصلين 400 و401 من القانون الجنائي المغربي. هذا وقد عينت الجلسة الأولى ليوم الثلاثاء 22/02/2011 إلا وللأسف الشديد تغيبت الجانية ودفاعها وتم تعيين جلسة أخرى ليوم 15/03/2011 مع استدعاء الجانية إليها عن طريق وكيل جلالة الملك بواسطة الدرك الملكي لبويزكارن كما لا تفوتني الفرصة لأنوه وأشكر السيد نائب وكيل جلالة الملك بنفس المحكمة والمعين أخيرا مكان النائب السابق عن نزاهته وإخلاصه في عمله ، كما لا تفوتني الفرصة لأشكر السادة القضاة الساهرين على هذا الملف وثقتي فيهم كبيرة لإنصافي من جراء ما تعرضت له من طرف الزوجة نظرا لاستقامتهم ولسمعتهم الطيبة وفيما يلي نص الفصلين 400و404 من القانون الجنائي :
الفصل 400:
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم
الفصل 404:
يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي :
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
2 - في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل 402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
2 - في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل 402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
تحياتي وتشكراتي للجميع محمد حمدو تكانت-كلميم






